المحقق الحلي

47

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ المقدمة الثانية في المواقيت ] المقدمة الثانية : في المواقيت ( 7 ) والنظر في : مقاديرها ، وأحكامها . [ الأول في مقاديرها ] أما الأول : فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر . وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقت مشترك . وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات . وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق ( 8 ) - إلى طلوع الشمس ، وقت للصبح . ويعلم الزوال : بزيادة الظل بعد نقصانه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة ( 9 ) . . . والغروب : باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة من المشرق ( 10 ) ، وهو الأشهر . وقال آخرون : ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله ، وقت للظهر . والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه . والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول ( 11 ) . وقيل : بل مثل الشخص ( 12 ) . وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر ( 13 ) . هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ( 14 ) .